كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي بَلْدَتَيْنِ مُتَبَاعِدَتَيْنِ كَبَغْدَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ فِي الْمَعْجُوزِ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى لَوْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْحُكْمُ فِيهِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ: أَوْ يُبَاشِرَ كُلًّا مُدَّةً) يُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ عَلَى هَذَا فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ لَهُ ذَلِكَ اسْتَنَابَ، إلَّا أَنْ يُفْرَضَ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ النَّهْيِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ.
(قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَوْجَهُهُمَا هُوَ الِانْعِزَالُ ش م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَ الِاسْتِخْلَافَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ فَإِنْ أَطْلَقَ التَّوْلِيَةَ اسْتَخْلَفَ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ، أَوْ الْإِذْنَ فَمُطْلَقًا انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: كَقَضَاءِ بَلَدَيْنِ، أَوْ بَلَدٍ كَبِيرٍ.
(قَوْلُهُ: جَزْمًا وَقَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ) كَانَ يُمْكِنُ الْعَكْسُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا أُنْهِيَ إلَخْ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِ الْمَتْنِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ الِاسْتِخْلَافَ خَارِجَ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ إلَخْ) وَلَوْ فَوَّضَ الْوِلَايَةَ لِإِنْسَانٍ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحِلِّ وِلَايَتِهِ لِيَذْهَبَ وَيَحْكُمَ بِهَا صَحَّ التَّفْوِيضُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ م ر.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يَأْتِي رَدُّهُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: كَمَعْزُولٍ) وَيَأْتِي بِهَامِشِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ) أَيْ: كَمَنْ لَهُ شَوْكَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِيَكُونَ) إلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ اتِّسَاعِ الْخُطَّةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عِنْدَ اتِّسَاعِ الْعَمَلِ وَكَثْرَةِ الرَّعِيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الِاسْتِخْلَافِ.
(قَوْلُهُ: اسْتِخْلَافًا عَامًّا) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَا لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ) أَيْ: بِجَمِيعِهِ وَقَوْلُهُ: فِيمَا يُمْكِنُهُ تَأَمَّلْ مَا ضَابِطُهُ؟ وَلَعَلَّهُ عَدَمُ حُصُولِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: الْمُتَبَادَرُ وَمَا يُمْكِنُهُ وَلَوْ بِمَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَسْتَخْلِفُ إلَخْ)، فَإِنْ اسْتَخْلَفَ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُ خَلِيفَتِهِ، فَإِنْ تَرَاضَى الْخَصْمَانِ بِحُكْمِهِ الْتَحَقَ بِالْمُحَكَّمِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ مَنْ يَسْتَخْلِفُهُ وَلَيْسَ بِأَهْلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِخْلَافُهُ لِفَسَادِهِ وَلَا غَيْرَهُ لِعَدَمِ الْإِذْنِ.
تَنْبِيهٌ:
لَوْ قَالَ: وَلَّيْتُك الْقَضَاءَ عَلَى أَنْ تَسْتَخْلِفَ فِيهِ وَلَا تَنْظُرَ فِيهِ بِنَفْسِك قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: هَذَا تَقْلِيدُ اخْتِيَارٍ وَمُرَاعَاةٍ وَلَيْسَ تَقْلِيدَ حُكْمٍ وَلَا نَظَرٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُحْتَمَلُ فِي هَذِهِ إبْطَالُ التَّوْلِيَةِ كَمَا لَوْ قَالَتْ لِلْوَلِيِّ: أَذِنْت لَك فِي تَزْوِيجِي وَلَا تُزَوِّجْ بِنَفْسِك. اهـ.
وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَبَغْدَادَ، وَالْبَصْرَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ ولَا وِلَايَةَ لَهُ فِي الْمَعْجُوزِ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى لَوْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْحُكْمُ فِيهِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَهُ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ: أَنْ يَخْتَارَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَإِنْ اعْتَرَضَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ وَهُوَ الِانْعِزَالُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ) يَعْنِي أَنَّ تَوْلِيَتَهُ لَا تَنْفُذُ. اهـ. ع ش.
وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ: قَوْلُهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ الصَّوَابُ حَذْفُ لَفْظِ لَيْسَ؛ لِأَنَّ الزَّرْكَشِيَّ إنَّمَا يَخْتَارُ عَدَمَ صِحَّةِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمَدْرَسَتَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ كَلَامِهِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُهُ، وَمَا قَابَلَهُ بِهِ الشَّارِحُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ الْآخَرُونَ الْجَوَازَ) مُعْتَمَدٌ وَكَالْمُدَرِّسِ الْخَطِيبُ إذَا وَلِيَ الْخُطْبَةَ فِي مَسْجِدَيْنِ، وَالْإِمَامُ إذَا وَلِيَ إمَامَةَ مَسْجِدَيْنِ وَكَذَا كُلُّ وَظِيفَتَيْنِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ تَتَعَارَضَانِ فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْخَاصُّ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ عَامًّا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَقَطَعَ الْقَفَّالُ بِجَوَازِهِ لِلضَّرُورَةِ إلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ. اهـ.
أَيْ: الْآتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ أَطْلَقَ اسْتَخْلَفَ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: حَتَّى عِنْدَ هَؤُلَاءِ) أَيْ: الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْأَذْرَعِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَ الِاسْتِخْلَافَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِمَامُ الْوِلَايَةَ لِشَخْصٍ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الِاسْتِخْلَافِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى بَعْضِهِ اسْتَخْلَفَ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَا فِي غَيْرِهِ وَهُوَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَعَمَّمَ، أَوْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُعَمِّمْ لَهُ فِي الْإِذْنِ جَازَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ فِي الْعَامِّ، وَالْخَاصِّ، وَالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَصَّصَهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَتَعَدَّهُ. اهـ.
وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: اسْتَخْلَفَ مُطْلَقًا) أَيْ: فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ وَغَيْرِهِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَسْتَخْلِفُ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ م ر ع ش. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إلَخْ مُخَالِفٌ لِلتُّحْفَةِ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ التَّوْلِيَةَ فِيمَا لَا يَقْدِرُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: كَقَضَاءِ بَلَدَيْنِ أَوْ بَلَدٍ كَبِيرٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ) وَلَيْسَ مِنْ الْعَجْزِ مَا لَا يَرَاهُ الْمُسْتَخْلِفُ فِي مَذْهَبِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مُخَالِفًا لِيَعْقِلَ مَا لَا يَرَاهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَا وَلِيَ فِيهِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: تَحْكِيمًا) إلَى قَوْلِهِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ طَرَأَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْعَجْزِ الْمُقَارِنِ أَمَّا الطَّارِئُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّوْلِيَةِ) أَيْ: الْمُطْلَقَةِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى بَعْضِهِ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ فُرِضَ الْوِلَايَةُ لِإِنْسَانٍ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَيْ: الْمُوَلِّي لِيَذْهَبَ أَيْ: لِذَلِكَ الْإِنْسَانِ وَيَحْكُمَ بِهَا صَحَّ التَّفْوِيضُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَدَعْوَى رَدِّهِ سَاقِطَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يَأْتِي رَدُّهُ) وَيَأْتِي بِهَامِشِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. اهـ. سم.
(وَشَرْطُ الْمُسْتَخْلَفِ) بِفَتْحِ اللَّامِ (كَالْقَاضِي)؛ لِأَنَّهُ قَاضٍ (إلَّا أَنْ يُسْتَخْلَفَ فِي أَمْرٍ خَاصٍّ كَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ) وَتَحْلِيفٍ (فَيَكْفِي عِلْمُهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) مِنْ شَرْطِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ التَّحْلِيفِ مَثَلًا وَلَوْ عَنْ تَقْلِيدٍ، وَمِنْ ذَلِكَ نَائِبُ الْقَاضِي فِي الْقُرَى إذَا فُوِّضَ لَهُ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ فَقَطْ يَكْفِيهِ الْعِلْمُ بِشُرُوطِهَا وَلَوْ عَنْ تَقْلِيدٍ كَمَا قَالَاهُ وَلَيْسَ مِثْلُهُ مَنْ نُصِّبَ لِلْجَرْحِ، وَالتَّعْدِيلِ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ.
وَلَهُ اسْتِخْلَافُ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ كَمَا أَنَّ لِلْإِمَامِ تَوْلِيَتَهُمَا، نَعَمْ لَوْ فَوَّضَ الْإِمَامُ اخْتِيَارَ قَاضٍ، أَوْ تَوْلِيَتَهُ لِرَجُلٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ اخْتِيَارُهُمَا؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ هُنَا أَقْوَى لِلْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَ الْقَاضِي الْمُسْتَقِلِّ، وَالنَّائِبِ فِي التَّوْلِيَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِقَاضٍ سَمَاعُ شَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ لَهُمَا بِالتَّعْدِيلِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُمَا عِنْدَ غَيْرِهِ جَازَ لَهُ سَمَاعُهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكَذَا مَحَلُّ صِحَّةِ اسْتِخْلَافِهِمَا إذَا ظَهَرَ فِيهِ عِنْدَ النَّاسِ اجْتِمَاعُ الشُّرُوطِ. اهـ.
وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ حَيْثُ صَحَّتْ تَوْلِيَتُهُ وَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ جَازَ لَهُ تَوْلِيَتُهُمَا إنْ كَانَا كَذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ اللَّامِ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُ جَمْعٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا أَنَّ لِلْإِمَامِ تَوْلِيَتَهُمَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: كَالْقَاضِي) أَيْ: فِي شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِثْلَهُ) أَيْ: مِثْلَ الْمُسْتَخْلَفِ فِي أَمْرٍ خَاصٍّ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ اسْتِخْلَافُ وَلَدِهِ) إلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّ التُّهْمَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا أَنَّ لِلْإِمَامِ تَوْلِيَتَهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ: لِلْقَاضِي اسْتِخْلَافُ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ أَيْ: فِيمَا لَهُ الِاسْتِخْلَافُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ لَهُ اخْتِيَارُهُمَا) أَيْ: كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ اخْتِيَارُ نَفْسِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي التَّوْلِيَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّائِبِ.
(قَوْلُهُ: سَمَاعُ شَهَادَتِهِمَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا. اهـ. أَيْ: وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ.
(قَوْلُهُ: سَمَاعُهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذَا ظَهَرَ فِيهِ) أَيْ: فِي الْقَاضِي الْمُوَلِّي لِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ. اهـ. ع ش.
وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ: أَيْ: الْمُتَوَلَّى. اهـ.
وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي: وَظَاهِرُ إطْلَاقِ كَلَامِهِ جَوَازُ اسْتِخْلَافِ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا لَكِنْ مَحَلُّهُ أَيْ: جَوَازِ اسْتِخْلَافِهِمَا أَنْ تَثْبُتَ عَدَالَتُهُمَا عِنْدَ غَيْرِهِ. اهـ.
أَيْ غَيْرِ الْقَاضِي الْمُوَلِّي لَهُمَا.
(وَيَحْكُمُ) الْخَلِيفَةُ (بِاجْتِهَادِهِ، أَوْ اجْتِهَادِ مُقَلَّدِهِ) بِفَتْحِ اللَّامِ (إنْ كَانَ مُقَلِّدًا) وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ مُتَبَحِّرٍ حُكْمٌ بِغَيْرِ مُعْتَمَدِ مَذْهَبِهِ وَلَا لِمُتَبَحِّرٍ إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ عُرْفًا (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ خِلَافَهُ)؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُهُ غَيْرَ الْحَقِّ، وَاَللَّهُ تَعَالَى إنَّمَا أَمَرَ بِالْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ الْمُقَلِّدَ لَا يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَذْهَبِ مُقَلَّدِهِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ: يَجُوزُ وَجَمَعَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَنْ لَمْ يَنْتَهِ لِرُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ، وَهُوَ الْمُقَلِّدُ الصِّرْفُ الَّذِي لَمْ يَتَأَهَّلْ لِنَظَرٍ، وَلَا تَرْجِيحٍ وَالثَّانِي عَلَى مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ ذَلِكَ، وَمَنَعَ ذَلِكَ الْحُسْبَانِيُّ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْعُرْفَ جَرَى بِأَنَّ تَوْلِيَةَ الْمُقَلِّدِ مَشْرُوطَةٌ بِأَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبِ مُقَلَّدِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ، سَوَاءٌ الْأَهْلُ لِمَا ذُكِرَ وَغَيْرُهُ لَاسِيَّمَا إنْ قَالَ لَهُ فِي عَقْدِ التَّوْلِيَةِ: عَلَى عَادَةِ مَنْ تَقَدَّمَك؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَدْ لِمُقَلِّدٍ حُكْمٌ بِغَيْرِ مَذْهَبِ إمَامِهِ.
وَقَوْلُ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ: لَوْ قَلَّدَ الْإِمَامُ رَجُلًا الْقَضَاءَ عَلَى أَنْ يَقْضِيَ بِمَذْهَبٍ عَيَّنَهُ بَطَلَ التَّقْلِيدُ يَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ فِي قَاضٍ مُجْتَهِدٍ أَوْ مُقَلِّدٍ عَيَّنَ لَهُ غَيْرَ مُقَلَّدِهِ مَعَ بَقَاءِ تَقْلِيدِهِ لَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا جَزَمَ بِذَلِكَ قَالَ: وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَلَى كُلِّ مُقَلِّدٍ الْعَمَلُ بِمَذْهَبِ مُقَلَّدِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِخِلَافِهِ. اهـ.
وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْحَاكِمَ الْمُقَلِّدَ إذَا بَانَ حُكْمُهُ عَلَى خِلَافِ نَصِّ مُقَلَّدِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ.
وَصَرَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ كَمَا مَرَّ بِأَنَّ نَصَّ إمَامِ الْمُقَلِّدِ فِي حَقِّهِ كَنَصِّ الشَّارِعِ فِي حَقِّ الْمُقَلِّدِ وَوَافَقَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ عَنْ الْغَزَالِيِّ مِنْ عَدَمِ النَّقْضِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِلْمُقَلِّدِ تَقْلِيدَ مَنْ شَاءَ وَجَزَمَ بِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: بَعِيدٌ، وَالْوَجْهُ بَلْ الصَّوَابُ سَدُّ هَذَا الْبَابِ مِنْ أَصْلِهِ؛ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ الَّتِي لَا تُحْصَى. اهـ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُفْتِي عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْتَاءُ بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ وَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ أَيْ: لَوْ قَضَى بِهِ لِتَحْكِيمٍ، أَوْ تَوْلِيَةٍ؛ لَمَا تَقَرَّرَ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ، نَعَمْ إنْ انْتَقَلَ لِمَذْهَبٍ آخَرَ بِشَرْطِهِ وَتَبَحَّرَ فِيهِ جَازَ لَهُ الْإِفْتَاءُ بِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ مُقَلِّدًا) أَيْ: بِكَسْرِ اللَّازِمِ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مُتَبَحِّرٍ) ظَاهِرٌ وَلَوْ بِتَقْلِيدِ الْغَيْرِ.